تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
خيرا ، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام : أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيردّ على فقرائهم « 1 » » . 570 - وحدثنا يزيد ، وأبو معاوية عن حجاج بن أرطاة « 2 » عن عمرو بن مرّة قال : عمر « لأرددنها عليهم : حتى تروح على أحدهم مائة من الإبل - يعنى الصدقة . قال أبو عبيد : وفي مثل هذا أحاديث ليس موضعها هاهنا . فهذا ما جاء في الأعراب ، ولا أرى حال من سكن القرى والسواد والجبال إلا كحالهم ، يجب لهم ما يجب لهم ، وعليهم ما عليهم .

باب ( الفرض للموالى من الفىء )

571 - حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : أنّ عمر بن الخطاب فرض لأهل بدر ، المهاجرين من العرب والموالى : خمسة آلاف وللأنصار ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف .
هامش
( 1 ) رواه البخاري بطوله في باب فضائل عمر في قصة البيعة والاتفاق على عثمان . ( 2 ) قال في الميزان ( حجاج بن أرطاة الفقيه أبو أرطاة النخعي أحد الأعلام على لين في حديثه قال أحمد كان من الحفاظ وقال ابن معين ليس بالقوى وهو صدوق يدلس وقال أبو حاتم إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه وقال النسائي ليس بالقوى وقال الدارقطني وغيره لا يحتج به .