تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الفمهى عن ابن شهاب : أنّ عمر حين دوّن الدواوين - فرض لأزواج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم اللاتي نكح نكاحا ، في اثنى عشر ألف درهم ، وفرض لجويرية وصفية ستة آلاف ، لأنهما كانتا ممن أفاء اللّه على رسوله « 1 » . وفرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا خمسة آلاف . خمسة آلاف . وفرض للأنصار الذين شهدوا بدرا أربعة آلاف . أربعة آلاف . وعمّ بفريضته المهاجرين - الذين فرض لهم - كلّ صريح « 2 » من الذين شهدوا بدرا وحليف ومولى شهد بدرا . وجعل مثل ذلك حلفاء الأنصار ومواليهم . ولم يفضل أحدا منهم على أحد . 554 - حدثنا أحمد بن يونس عن أبي خيثمة حدثنا أبو إسحاق عن مصعب ابن سعد : أنّ عمر أوّل ما فرض الأعطية : فرض لأهل بدر من المهاجرين
هامش
( 1 ) لما غزا النبي صلّى اللّه عليه وسلم بنى المصطلق غزوة المريسيع وهو اسم مائهم سنة خمس أو ست وأصاب منهم سبيا وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس خطيب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأتت النبي تستعينه في كتابتها فقالت إني ابنة سيد قومه وقد نزل بي من البلاء ما لم يخف عليك وقد كاتبت عن نفسي فأعنى على كتابتي فعرض عليها أن يؤدى عنها ويتزوجها فوافقت رواه أحمد والبخاري وأما صفية بنت حيى ابن أخطب فكانت تحت كنانة بن أبي الحقيق فلما قتل صارت إلى سهم دحية بن خليفة الكلبي وقيل إنها كانت من الصفى وأن النبي عليه السلام أعتقها وتزوجها . وقال أبو يوسف في الخراج ( وفرض لأزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلم اثنى عشر ألفا إلا صفية وجويرية فإنه فرض لهما ستة آلاف فأبيا أن يقبلا فقال لهما إنما فرضت لهن للهجرة فقالتا - لا - إنما فرضت لهن لمكانتهن من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وكان لنا مثله فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثنى عشر ألفا ) . ( 2 ) الصريح الخالص من كل شيء ويعنى به هنا الذين لم تشب عروبتهم شائبة رق أو عجمة .