تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
قال : جعل عمر الضيافة على أهل السواد يوما وليلة « 1 » ، ولا يتعدّى ما عندهم من طعام أو علف « 2 » . 395 - قال : وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : قرئ علينا كتاب عمر : « إنا جعلنا الضيافة على أهل السواد يوما وليلة ، فان حبسه مطر أو مرض أنفق من ماله « 3 » » . 396 - قال : وحدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدّستوائى عن قتادة عن الحسن الأحنف بن قيس . ان عمر اشترط الضيافة على أهل الذمة يوما وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته . 397 - قال : وحدثني أبو اليمان الحمصي عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم عن حكيم بن عمير قال : كتب عمر بن الخطاب : « أيما رفقة من المهاجرين آواهم الليل إلى أهل قرية من المعاهدين ، فلم يؤووهم فقد برئت منهم الذمة « 4 » . 398 - قال : وحدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم : قال : حدثني يزيد ابن سعيد بن ذي عصوان عن عبد الملك بن عمير : أن عمر بن الخطاب اشترط على أنباط الشام للمسلمين : أن يصيبوا من ثمارهم وتبنهم ولا يحملوا . 399 - قال : وحدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد عن سهيل ابن
هامش
( 1 ) ولا نعارض بين هذا وبين ما تقدم من جعلها على أهل الجزية ثلاثة أيام فان أهل السواد غير أهل الجزية . ( 2 ) يعنى لا يكلفون في الضيافة فوق ما هو موجود عندهم من طعام للضيف وعلف لدابته . ( 3 ) يعنى إذا اضطر للإقامة أكثر من يوم وليلة بأن منعه مرض أو مطر أنفق من ماله . ( 4 ) لأنهم منعوهم حقهم الذي لهم بمقتضى عقد الذمة فيعتبر ذلك نقضا للعهد .