الطعام فيتساومون بها ثم يشترى ( 1 ) رجل منهم فيتسائلونه ( 2 )
فيعطيهم ( 3 ) ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه
إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم الا ( و - كا فقيه ) قد شركوه ( 4 )
فقلت ان - جاء - يب ) صاحب الطعام يدعو كيالا ( 5 ) فيكيله لنا ولنا
اجراء ( 6 ) فيعيرونه ( 7 ) فيزيد وينقص قال لا بأس ما لم يكن شئ
كثير غلط .
25 الدعائم 32 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
ربح ما لم يقبض .
وتقدم في أحاديث باب ( 33 ) انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا
وباب ( 34 ) انه يجوز ان يساوم على ما ليس عنده ما يناسب ذلك .
وفى أحاديث باب ( 9 ) أنه يجوز للمشترى بيع الثمرة بربح قبل
قبضها من أبواب بيع الثمار ما يدل على ذلك
* ( 42 ) باب انه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه
على كراهية وان يضمن عنه غريمه ويقضيه *
1580 ( 1 ) كا 204 ج 5 - ( محمد بن يحيى عن - معلق ) يب 196
ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل ( عن عمار - يب )
عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على
الرجل الدراهم فيقول ( لي - كا ) بعني شيئا " ( 8 ) ( حتى - يب ) أقضيك
فأبيعه المتاع ( 9 ) ثم اشتريه منه واقبض مالي قال لا بأس .
2 كا 204 ج 5 - ( محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن محمد عن علي
بن الحكم عن سيف بن عميرة يب 48 ج 7 - صا 79 ج 3 - الحسين بن
هامش
( 1 ) فيتسلمونها ثم يشتريها - يب فيساومون منه ثم يشتريه - فقيه
( 2 ) فيسألونه - يب فقيه
( 3 ) ان يعطيهم - يب
( 4 ) شاركوه - فقيه
( 5 ) الكيال - فقيه
( 6 ) ولنا آخر - يب
( 7 ) فيعيره - يب فيعتبرونه - فقيه
( 8 ) متاعا " - يب
( 9 ) فأبيعه إياه - يب