* ( 39 ) باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيرها وكراهة
نسبة الربح إلى المال وجواز حمل ما يلحق المتاع من المؤنة في ثمنه
وبيعه مرابحة *
1546 ( 1 ) كا 197 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يب 54 ج 7 - الحسين
بن سعيد بن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن أبي
عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام
فقيه 135 ج 3 - روى عبيد الله بن علي الحلبي ومحمد الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قدم لأبي ( 1 ) عليه السلام متاع من مصر فصنع
طعاما " ودعا له التجار فقالوا ( انا - كا ) نأخذه ( منك - كا يب ) بده
دوازدة فقال ( لهم أبى ( 2 ) - كا ) وكم يكون ذلك فقالوا في ( كل - يب
فقيه ) عشرة آلاف الفين فقال ( لهم أبى - كا ) انى أبيعكم هذا المتاع
باثني عشر ألفا " ( فباعهم مساومة - كا ) الدعائم 49 ج 2 - روينا عن جعفر
بن محمد ( ص ) أنه قال قدم لأبي رضوان الله عليه متاع من مصر فصنع
طعاما " وجمع التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازدة فقال لهم أبيعكم هذا
المتاع باثني عشر ألفا " وكان شراؤه عشرة آلاف .
2 كا 197 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 55
ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى لأكره ( 3 ) بيع
ده يازدة وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا .
3 كا 197 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن أبان بن عثمان يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابان عن محمد قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى اكره بيع عشرة بإحدى
هامش
( 1 ) لأبي عبد الله - يب فقيه
( 2 ) لهم أبو عبد الله عليه السلام - يب - فقيه
( 3 ) اكره - يب