كان له من النظرة مثل مالك قال فاسترجعت وقلت هلكنا فقال مم ( 1 )
فقلت ( لان - كا فقيه ) ما في الأرض ثوب ( الا - كا ) ( أبيعه مرابحة
يشترى ( 2 ) منى ولو وضعت من رأس المال حتى أقول - كا فقيه )
( يقوم - يب فقيه ) بكذا وكذا قال فلما رأى ما شق على قال أفلا افتح لك
بابا " يكون لك فيه فرج ( منه - يب ) ( قلت بلى قال - فقيه ) قل قام على
بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ( 3 ) ولا تقل بربح .
2 يب 47 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 208 ج 5 - على ( بن
إبراهيم - يب ) عن أبيه ( ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
جميعا " - كا ) عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل ( 4 ) يشترى المتاع إلى أجل قال ليس له ان يبيعه مرابحة
الا إلى الاجل الذي اشتراه اليه وان باعه مرابحة فلم يخبره ( 5 ) كان
للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك .
3 الدعائم 49 ج 2 - عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال من اشترى
متاعا " بنظرة فليس له ان يبيعه مرابحة الا ان يبين فان كتم بطل البيع الا
ان يرضى المشترى أو يكون له من النظرة مثل ما للبائع .
4 يب 59 ج 7 - الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال سمعت
رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا " بتأخير
إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة اله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح
قال ليس عليه الا مثل الذي اشترى ان كان نقد شيئا " فله مثل ما نقد وإن لم
يكن نقد شيئا " آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه اليه قلت له
فإن كان الذي اشتراه منه ليس بمليئ مثله قال فليستوثق من حقه إلى الاجل
الذي اشتراه .
هامش
( 1 ) مما - يب فقيه
( 2 ) فيشترى - فقيه
( 3 ) وأبيعك بكذا وكذا - فقيه
( 4 ) في الرجل - يب
( 5 ) ولم يخبره - يب