( 21 ) باب جواز شراء التبن بنسبة مقدار الطعام وبيعه قبل أن يكال الطعام
1483 ( 1 ) كا 180 ج 5 - يب 40 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن جميل ( بن دراج - يب ) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
اشترى رجل تبن بيدر ( 1 ) ( قبل أن يداس تبن - يب 125 فقيه 142 )
كل كر ( 2 ) بشئ معلوم فيقبض ( 3 ) التبن ويبيعه ( 4 ) قبل أن يكال ( 5 )
الطعام قال لا بأس ( به - كا فقيه 142 ) فقيه 132 ج 3 - سأل جميل
( أبا عبد الله عليه السلام ) عمن اشترى تبن بيدر ( وذكر مثله ) يب 125
ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 142 ج 3 - جميل عن زرارة
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى ( وذكر مثله ) .
* ( 22 ) باب اشتراط كون المبيع طلقا " وحكم بيع الوقف *
ويأتي في أحاديث باب عدم جواز بيع الوقف ما يدل على ذلك .
* ( 23 ) باب اشتراط تقدير الثمن وحكم من اشترى جارية بحكمه
فوطئها فأبى ان يقبل مالكها *
1486 ( 1 ) كا 209 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا " عن يب 69 ج 7 - الحسن بن محبوب عن رفاعة
النخاس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت ساومت رجلا بجارية
( له - كا ) فباعنيها بحكمي فقبضتها ( منه - كا يب ) على ذلك ثم بعثت
اليه بألف درهم وقلت ( له - كا فقيه ) ( هذه ألف درهم - يب فقيه ) ( على -
فقيه ) حكمي عليك فأبى ان يقبلها منى وقد كنت مسستها قبل أن ابعث
اليه بألف درهم ( 7 ) ( قال - كا ) فقال أرى ان تقوم الجارية بقيمة ( 8 )
عادلة فإن كان ثمنها ( 9 ) أكثر مما بعثت ( به - فقيه ) اليه كان عليك ان
ترد اليه ( 10 ) ما نقص من القيمة وان كانت قيمتها ( 11 ) أقل مما بعثت
هامش
( 1 ) البيدر : الموضع الذي يداس فيه الطعام - اللسان
( 2 ) كل بيدر - يب 125
( 3 ) يأخذ - يب 125 - فيأخذ - فقيه 142
( 4 ) فيبيعه - فقيه 132
( 5 ) يكتال - يب 40 - فقيه 132
( 7 ) الألف درهم - يب
- بالثمن - فقيه
( 8 ) قيمة - يب - فقيه
( 9 ) قيمتها - يب
( 10 ) عليه فقيه
( 11 ) كان ثمنها - فقيه