3 الدعائم 21 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
بيع المضامين والملاقيح فاما المضامين فهي ما في أصلاب الفحول
وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما " وأعواما " ومرة ومرتين ونحو ذلك
والملاقيح هي الأجنة في بطون أمهاتها وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج
وعنه صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع حبل الحبلة .
4 العوالي 133 ج 1 - وفى الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى
عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا " يبتاعه أهل الجاهلية كان يبتاع الرجل
الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك .
5 كا 191 ج 5 - يب 121 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام قال لا يبيع ( 1 ) راحلة ( 2 ) عاجلا ( 3 ) بعشرة ملاقيح من أولاد
جمل ( 4 ) في ( 5 ) قابل .
* ( 19 ) باب عدم جواز بيع الآبق منفردا " وجواز بيعه منضما "
إلى معلوم *
1465 ( 1 ) كا 209 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 69 ج 7 - أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يشترى
العبد وهو آبق من ( 6 ) أهله فقال لا يصلح ( له - يب 124 فقيه ) الا ان
يشترى معه شيئا " آخر فيقول ( 7 ) اشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا
وكذا فإن لم يقدر على العبد كان ( ثمنه ( 8 ) - كا - يب 69 ) الذي
نقد ( ه - يب 124 فقيه ) في الشئ ( 9 ) يب 124 ج 7 - الحسين بن سعيد
هامش
( 1 ) لا تبع - يب
( 2 ) الراحلة من الإبل : ما كان منها صالحا " لان يرحل والتاء للمبالغة
جمعه رواحل - الملاقيح : الأمهات الواحدة ملقوحة ما في بطونها من الأجنة .
( 3 ) عاجلة - يب
( 4 ) حمل - يب
( 5 ) من - يب
( 6 ) عن - يب 124 - فقيه
( 7 ) ويقول - يب 124 - فقيه
( 8 ) الثمن - فقيه
( 9 ) فيما اشترى
منه - يب 124 فقيه