الا من اخذ الحق وأعطى الحق وفى أحاديث باب ( 11 ) انه يستحب ان
يأخذ ناقصا " ويعطى راجحا " ما يناسب ذلك وفى رواية فقيه ( 1 ) من باب
( 39 ) كراهة دخول السوق أولا من أبواب ما يستحب للتاجر قوله ( ع )
شر بقاع الأرض الأسواق فبين مطفف في قفيز أو طايش في ميزان أو
سارق في ذرع وفى رواية الأصبغ ( 48 ) من باب ( 1 ) حرمة الربا من
أبوابه قوله عليه السلام يأتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة ( إلى أن
قال ) ويطفف في المكائيل والموازين
* ( 15 ) باب ان صاحب الجوز إذا لا يستطيع عده فله ان يكيله
بمكيال فيعد ما فيه ثم يكيل ما بقي على حساب ذلك . *
1451 ( 1 ) كا 193 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن فقيه 140 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
عن الجوز لا يستطيع ان يعد ( ه - يب فقيه ) فيكال بمكيال فيعد ( 1 )
ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك ( من - كا فقيه ) العدد فقال
لا بأس به يب 122 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن
النعمان عن ابن مسكان جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) .
* ( 16 ) باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم اليه شئ معلوم *
1452 ( 1 ) كا 194 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 123 ج 7 - صا 104 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن
زرعة عن سماعة قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ( 2 ) قال لا
الا ان يحلب ( لك - كا فقيه ) ( منه - فقيه ) سكرجة ( 3 ) فيقول اشتر
( 4 ) هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها ( 5 ) بثمن مسمى فان
هامش
( 1 ) ثم يعد - يب فقيه
( 2 ) الضروع - فقيه
( 3 ) ان يحلب إلى
سكرجة يب صا - السكرجة الصحفة التي يوضع فيها الأكل ( فارسية - المنجد )
( 4 ) اشترى منك - يب صا اشترى مثل هذا اللبن - فقيه
( 5 ) في ضرعها - صا