3 وفيه 222 ج 1 - عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله تعالى ومن كان غنيا " فليستعفف ومن كان فقيرا "
فليأكل بالمعروف فقال هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية
ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس ذلك له في الدنانير
والدراهم التي عنده موضوعة .
4 وفيه 222 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته
عن قول الله ( ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف ) قال ذلك إذا حبس
نفسه في أموالهم فلا يحترث ( فلا يحترف - ئل ) لنفسه فليأكل بالمعروف
من مالهم .
5 كا 129 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 340 ج 6 - أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
الله عز وجل ( ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف ) فقال من كان يلي شيئا "
لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في
ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج
لنفسه فلا يرزأن ( 1 ) من أموالهم شيئا " . تفسير العياشي 221 ج 1 - عن
سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال سألته
عن قوله ( ومن كان غنيا " فليستعفف ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف )
قال بلى من كان يلي شيئا " ( وذكر نحوه ) .
6 كا 130 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 340 ج 6 - أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد الله عليه السلام
سألني عيسى بن موسى عن القيم لليتامى ( 2 ) في الإبل ( و - كا ) ما يحل
له منها قلت إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها ( 3 ) فله ان يصيب
هامش
( 1 ) اي فلا يصيبن
( 2 ) للأيتام - يب
( 3 ) اي تعالج جرب إبله بالقطران
( الهنا : ضرب من القطران )