تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
هذا المال فابعث به اليه واحتبس الباقي قال فأبى ذلك قال فادى المال وقدم هؤلاء فذهب امر بني أمية قال فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال مبادرا " للجواب هوله هوله فقلت له انه قد أداها فعض على إصبعه 4 المقنع 122 - ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان 5 يب 336 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن عليه السلام مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام انى أظنك ضيقا " قال قلت نعم فإن شئت وسعت على قال اشتره . 6 كا 228 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا " عن يب 375 ج 6 و 132 ج 7 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقة وغنم ( 1 ) الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل والغنم الأمثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف ( 2 ) الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى ( 3 ) في شرائها منه قال إن كان قد اخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في ( شراء - يب 375 ) الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك ( الكيل - كا ) فلا بأس بشراه ( منه - كا - يب 375 ) بغير كيل . 7 النوادر 162 - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال .
هامش
( 1 ) وغنمها - يب ( 2 ) حتى يعرف - يب 132 ( 3 ) فما تقول - يب 375
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 356 | السيد البروجردي