هذا المال فابعث به اليه واحتبس الباقي قال فأبى ذلك قال فادى المال
وقدم هؤلاء فذهب امر بني أمية قال فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام
فقال مبادرا " للجواب هوله هوله فقلت له انه قد أداها فعض على إصبعه
4 المقنع 122 - ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان
5 يب 336 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن عليه السلام مالك لا تدخل مع علي
في شراء الطعام انى أظنك ضيقا " قال قلت نعم فإن شئت وسعت على قال
اشتره .
6 كا 228 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا " عن يب 375 ج 6 و 132 ج 7 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب
عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقة وغنم ( 1 ) الصدقة وهو
يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما
الإبل والغنم الأمثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف ( 2 )
الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا
فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى ( 3 ) في شرائها منه قال إن كان قد
اخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في ( شراء - يب 375 ) الحنطة
والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى
في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك
( الكيل - كا ) فلا بأس بشراه ( منه - كا - يب 375 ) بغير كيل .
7 النوادر 162 - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال وسئل أبو عبد الله
عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال إذا عرفت ذلك فلا تشتره
الا من العمال .
هامش
( 1 ) وغنمها - يب
( 2 ) حتى يعرف - يب 132
( 3 ) فما تقول - يب 375