أمير المؤمنين ( 1 ) عليه السلام لا بأس بنثر الجوز والسكر قال الشيخ
ان الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه أنه يجوز اخذ ما نثر
ونهبه ) .
وتقدم في رواية ابن مسلم ( 49 ) من باب ( 23 ) تحريم اللعب
بالشطرنج قوله عليه السلام لا تصلح المقامرة ولا النهبة .
* ( 36 ) باب حكم بيع السروج والسلاح وغيرهما من الأعداء *
946 ( 1 ) كا 112 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 354 ج 6 -
صا 57 ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي
بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم
السراج ما ترى فيمن ( 2 ) يحمل السروج إلى الشام ( 3 ) وأداتها فقال
لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انكم في
هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السروج والسلاح
2 كا 112 ج 5 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن محمد
عن يب 353 ج 6 - صا 58 ج 3 - فقيه 107 ج 3 - ( الحسن - يب صا فقيه )
ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج
قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله ( ما تقول - يب صا ) انى
كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما ( ان - كا ) عرفني الله
هذا الامر ضقت بذلك ( السلاح - فقيه ) ( و - كا يب صا ) قلت لا احمل
إلى أعداء الله فقال ( لي - يب صا ) احمل إليهم ( وبعهم - فقيه ) فان ( 4 ) الله
عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم يعنى الروم ( وبعهم ( 5 ) - كا ) ( قال -
فقيه ) فإذا كانت ( 6 ) الحرب بيننا ( فلا تحملوا - كا ) فمن حمل إلى
عدونا سلاحا " يستعينون به علينا فهو مشرك .
هامش
( 1 ) على - صا
( 2 ) فيما - يب صا
( 3 ) إلى الشام من السروج - يب صا
( 4 ) ان - صا
( 5 ) بعهم - صا
( 6 ) فإذا كان - يب صا - فان كانت - فقيه