جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل ( هل
يصلح أن - قرب الإسناد 122 ) يكتب المصحف بالأجر ( 1 ) قال لا بأس
آخر السرائر 477 ( نقلا ) من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه آلاف
التحية والثناء قال وسألته وذكر مثله .
* ( 33 ) باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون
تعليم غيره واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم أجرة القراءة *
927 ( 1 ) كا 121 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 364 ج 6 -
صا 65 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ( بن بزيع - كا يب )
عن الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
التعليم ( 2 ) فقال لا تأخذ على التعليم ( 2 ) اجرا " قلت الشعر والرسائل
وما أشبه ذلك أشارط ( 3 ) عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء
في التعليم ( 4 ) لا تفضل بعضهم على بعض .
2 يب 365 ج 6 - صا 66 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا اهدى اليه .
3 يب 364 ج 6 - صا 65 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله الرازي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار
عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت ( له - يب ) ان لنا جارا " يكتب ( 5 )
وقد سألني ان أسئلك عن عمله قال مره إذا دفع اليه الغلام أن يقول لأهله
انى انما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب
له كسبه .
هامش
( 1 ) بالأجرة - السرائر
( 2 ) والظاهر أن المراد تعليم القرآن
( 3 ) أشارطه - يب
( 4 ) والظاهر أن المراد تعليم الشعر والرسائل
( 5 ) اي يعلم الكتابة - مجمع