السلام وثمن الكلب سحت والسحت في النار .
* ( 16 ) باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل
واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائها *
49 ( 1 ) يب 373 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 226 ج 5 - أبى
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 386 ج 6 - محمد
بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن
صفوان يب 133 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص ( بن
القاسم - كا يب 373 ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود
وسباع الطير ( هل - كا يب 373 و 133 ) يلتمس التجارة فيها قال نعم .
2 يب 373 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 226 ج 5 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 133 ج 7 -
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد ( 1 ) قال سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل ( أ - يب ) يحل بيعه أو ( 2 )
شراؤه الذي ( 3 ) يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط
أو أمشاط .
3 ئل 124 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن
جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك قال لا بأس ما لم يسجد عليها
4 يب 374 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 227 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن يب 134 ج 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون
عن ( إبراهيم - يب 134 ) الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
( قال - كا ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد ان تشترى
أو تباع .
هامش
( 1 ) سعيد - يب 133
( 2 ) و - يب
( 3 ) للذي - يب 373