وتقدم في أحاديث باب ( 11 ) نجاسة الكلب والخنزير من أبواب
النجاسات ما يدل على ذلك فراجع .
وفى أحاديث باب ( 7 ) جواز اخذ الدين من ثمن الخمر والخنزير
والباب المتقدم أيضا " ما يدل على ذلك
وكذا في أحاديث باب حرمة اكل الخنزير من أبواب الأطعمة المحرمة
* ( 9 ) باب تحريم أجور الفواجر *
592 ( 1 ) فقه الرضا عليه السلام 253 - واعلم أن أجرة الزانية
وثمن الكلب سحت الا كلب الصيد
ويأتي في رواية عمار ( 1 ) من الباب التالي قوله عليه السلام
والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر ولاحظ سائر أحاديث هذا
الباب فان فيها ما يدل على أن أجور الفواجر سحت .
* ( 10 ) باب ما ورد في أنواع السحت *
قال الله تعالى في سورة المائدة ( 5 ) سماعون للكذب أكالون للسحت
الآية ( 42 ) وترى كثيرا " منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم
السحت لبئس ما كانوا يعملون ( 62 ) لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن
قولهم الاثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ( 63 )
593 ( 1 ) كا 126 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد عن يب 368 ج 6 ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن ( على - يب )
ابن رئاب عن عمار بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الغلول ( 1 ) كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه
هامش
( 1 ) قال ابن أثير قد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم والسرقة
من الغنيمة وكل من خان في شئ خفية فقد غل - اللسان