رجل وانا حاضر فقال إن لي الكرم قال بعه ( 1 ) عنبا " قال فإنه يشتريه من
يجعله خمرا " قال فبعه إذا " عصيرا " قال إنه يشتريه منى عصيرا " فيجعله
خمرا " في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما " فأبعده الله ثم سكت هنيئة ثم
قال لا تذرن ثمنه ( عليه - يب ) حتى يصير خمرا " فتكون تأخذ ثمن الخمر
9 يب 137 ج 7 صا 106 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن بيع العصير
ممن يصنعه خمرا " فقال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى ولا أرى
بالأول بأسا " .
10 كا 230 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 138
ج 7 صا 106 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا " قبل أن
يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله ( خمرا " - يب
صا ) حراما " لم يكن بذلك بأس فاما إذا كان عصيرا " فلا يباع الا بالنقد
11 كا 231 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة يب 137 ج 7 - صا 105 ج 3 - الحسن
بن محمد بن سماعة عن صفوان ( بن يحيى - يب ) عن يزيد بن خليفة ( الحارثي -
يب ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام - يب صا ) قال كره أبو عبد الله عليه
السلام بيع العصير بتأخير ( ه - يب ) قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر
انه انما كره بيعه بتأخير لأنه لا يؤمن ان يكون في حال ما يقبض الثمن
قد صار خمرا " وان كان ذلك ليس بمحظور
* ( 6 ) باب جواز اخذ الدين من ثمن الخمر والخنزير *
584 ( 1 ) كا 232 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي
هامش
( 1 ) تبيعه - صا