يحتبى بثوب واحد فقال إن كان يغطى عورته فلا بأس .
( 11 ) ك 76 ج 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن صفوان
الجمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في حديث شريف في حلية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال
وإذا جلس لم يحل حبوته حتى يقوم جليسه .
12 - وعن زيد بن أرقم في حديث طويل في قصة غدير خم قال ثم
مضى - اي حذيفة - حتى أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى ( عليه
السلام ) إلى جانبه محتب بحمايل سيفه . الخبر
( 13 ) ارشاد المفيد 230 - في ذكر حالات الحسين ( عليه السلام ) ثم
نادى عمر بن سعد يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري فركب الناس حتى
زحف نحوهم بعد العصر وحسين ( ع ) جالس امام بيته محتبيا بسيفه إذ خفق
برأسه على ركبتيه الخبر -
وتقدم في أحاديث باب ( 6 ) حكم الاتكاء والاحتباء في المسجد من
أبواب المساجد وباب ( 16 ) أنه لا ينبغي لاحد أن يحتبى قبال البيت
من أبواب بدؤ المشاعر ما يناسب الباب وفى رواية الواسطي ( 11 ) من
باب ( 50 ) كراهة الافتخار من أبواب العشرة قوله أترى هذا الخلق كله
من الناس فقال ( عليه السلام ) اترك منهم التارك للسواك والمتربع في موضع
الضيق .
* 37 - باب ما ورد في بيان مكان الجلوس حين الدخول في المجلس
وعدم تخطى أعناق الرجال *
22 ( 1 ) كا 661 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
محمد بن مرازم عن أبي سليمان الزاهد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
من رضى بدون التشرف ( الشرف - خ ) من المجلس لم يزل الله عز وجل
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 5
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥