( 2 ) كا 501 ج 6 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن سهل رفعه قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى
عورته .
( 3 ) فقيه 269 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي حق الولد على والده أن
يحسن اسمه ( إلى أن قال ) ولا يدخل ( الولد ) معه ( أي معه أبيه )
في الحمام .
وتقدم في رواية ابن سدير ( 14 ) من باب ( 4 ) وجوب ستر العورة
في الحمام قوله دخلت أنا وأبى وجدي وعمى حماما بالمدينة فإذا رجل
في بيت المسلخ ( إلى أن قال ) فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد
بن علي عليهما السلام .
* 8 - باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى
الحمام والعرس والنياحات ولبس الثياب الرقاق وتحريم ذلك مع
الريبة والتهمة والمفسدة *
1741 ( 1 ) كا 502 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يدخل حليلته الحمام .
( 2 ) كا 502 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام .
( 3 ) فقيه 63 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام .
( 4 ) الخصال 164 - حدثنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا محمد بن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 531
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٣١