المياه ، وحفر فرض المشارب ، وردم المهاوي ، ومجاري الأيام في الزيادة والنقص « 1 » ، ودوران الشمس ، ومطالع النجوم ، وحال القمر في استهلاله وأفعاله ، ووزن الموازين ، وذرع المثلث والمربّع والمختلف الزوايا ، ونصب القناطر والجسور والدّوالي والنّواعير على المياه ، وحال أدوات الصّنّاع ودقائق [ 10 ] الحساب كان ناقصا في حال كتابته » .
ولا بدّ له « 2 » من النظر في جمل الفقه ، ومعرفة أصوله : من حديث رسول « 3 » اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وصحابته - عليهم السلام « 4 » - ، كقوله :
البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، والخراج بالضمان ، وجرح العجماء جبار « 5 » ، ولا يغلق الرهن ، والمنحة مردودة ، والعاريّة مؤدّاة ، والزّعيم غارم ، ولا وصية لوارث ، ولا قطع في ثمر ولا كثر ، ولا قود إلا بحديدة ، والمرأة تعاقل الرّجل إلى « 6 » ثلث ديتها « 7 » ، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ، ولا طلاق في إغلاق ، والبيّعان بالخيار « 8 » ما لم يتفرّقا « 9 » ، والجار أحقّ بصقبه ، والطلاق بالرجال ، والعدّة بالنساء ، وكنهيه صلى اللّه عليه وسلم « 10 » في البيوع عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والثّنيا ، وعن ربح ما لم يضمن ، وعن « 11 » بيع [ 11 ] ما لم يقبض ،
هامش
( 1 ) : و : والنقصان .
( 2 ) : زاد في و : مع هذا . وفي ل ، س ، ج : مع ذلك .
( 3 ) : و : النبي .
( 4 ) : ليس في و ، س ، ج . وفي أ : رضي اللّه عنهم .
( 5 ) : زاد في و : والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركائز الخمس .
( 6 ) : ر : في .
( 7 ) : س : ديته . وفي م : الدية ، وكذا في الاقتضاب ، ص : 39 .
( 8 ) : أ : في الخيار .
( 9 ) : أ ، و : ما لم يفترقا .
( 10 ) : ليس في و ، ل ، س ، ج .
( 11 ) : ليس في أ ، ج ، س .