. . . . . . . . . .
شرح
وروي بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا . قال : دخلت على أبي الحسن العسكري يوم الأربعاء وهو يحتجم فقلت له : إن أهل الحرمين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : " من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه ، فقال : كذبوا إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث " « 1 » فلا يخفى أن هذا الخبر لا ينافي مرجوحيته من جهة أخرى .
وروي بإسناده عن محمد بن أحمد الدقاق " قال : كتبت إلى أبي الحسن الثاني : أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا تدور ؟ فكتب عليه السلام : " من احتجم في يوم الأربعاء لا تدور خلافا على أهل الطيرة عوفي من كل آفة ، ووقى من كل عاهة ولم تحضر محاجمه " « 2 » .
وروي « 3 » أيضا بإسناده عن حذيفة بن منصور ، قال : رأيت أبا عبد الله احتجم يوم الأربعاء بعد العصر ، ويمكن حمله على الضرورة .
وروي بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام عن أمير - المؤمنين عليه السلام أنه قال : " توقوا الحجامة يوم الأربعاء والنورة ، فإن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ، وفيه خلقت جهنم " « 4 » .
وورد أيضا في خبر مناهي مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء « 5 » .
وروي في كتاب طب الأئمة بإسناده عن المفضل بن عمر قال : سأل طلحة ابن زيد أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء ، وحدثته بالحديث
هامش
( 1 ) الخصال 386 و 387 .
( 2 ) الخصال 386 و 387 .
( 3 ) الخصال 386 و 387 .
( 4 ) الخصال 386 و 387 .
( 5 ) الفقيه ج 4 ص 5 .