النَّاسَ عَنِ الْإِسْلَامِ الْقَهْقَرَى فَقُلْتُ يَا رَبِّ فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي فَقَالَ بَعْدَ مَوْتِكَ
[ عدم قتل النبي صلّى اللّه عليه وآله للمنافقين لمصالح اقتضت ذلك ]
[ الحديث 544 ]
544 جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مُحَمَّداً اسْتَعَانَ بِقَوْمٍ حَتَّى إِذَا ظَفِرَ بِعَدُوِّهِ قَتَلَهُمْ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَ قَوْمٍ كَثِيرٍ
[ التارك لشفاء المجروح شريك لجارحه ]
[ الحديث 545 ]
545 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ الْمَسِيحُ ع يَقُولُ إِنَّ التَّارِكَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِيكٌ لِجَارِحِهِ لَا مَحَالَةَ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَارِحَ أَرَادَ فَسَادَ الْمَجْرُوحِ وَالتَّارِكَ لِإِشْفَائِهِ لَمْ يَشَأْ صَلَاحَهُ فَإِذَا لَمْ يَشَأْ صَلَاحَهُ فَقَدْ شَاءَ فَسَادَهُ اضْطِرَاراً فَكَذَلِكَ لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتَجْهَلُوا وَلَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَأْثَمُوا وَلْيَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَإِلَّا أَمْسَكَ
[ لزوم الرضا والشكر وحسن الظن باللّه ]
[ الحديث 546 ]
546 سَهْلٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا
شرح
وبني عدي قبيلة عمر ، وعثمان من بني أمية .
الحديث الرابع والأربعون والخمسمائة : ضعيف .
قوله صلى الله عليه وآله : " أعناق قوم كثير " أي المنافقين الذين تقدم ذكرهم .
الحديث الخامس والأربعون والخمسمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : " لإشفائه " شفاء والشفاه بمعنى .
قوله عليه السلام : " اضطرارا " أي البتة أو بديهة .
قوله عليه السلام : " فتجهلوا " على بناء المجهول من التفعيل أي تنسبوا إلى الجهل أو على المعلوم من المجرد أي فتكونوا أو تصيروا جاهلين ، وفيه دلالة على جواز معالجة المرضى بل وجوبها كفاية ، وعلى وجوب هداية الضال ، وعلى جواز كتمان العلم عن غير أهله .
الحديث السادس والأربعون والخمسمائة : ضعيف .