پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا أَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَقَالَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَيَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيَدَعْهُ

[ الحديث 14 ]

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ الْآيَةَ هَلْ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ نَعَمْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْرِجَهُ أَحَدٌ إِلَّا الْإِمَامُ فَإِنَّ لَهُ كَلَاماً وَقْتَ الْقُرْعَةِ يَقُولُهُ وَدُعَاءً لَا يَعْلَمُهُ سِوَاهُ وَلَا يَقْتَدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

[ الحديث 15 ]

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِإِسْمَاعِيلَ حَقِيبَةَ وَالْحَارِثِ النَّصْرِيِّ اطْلُبُوا لِي جَارِيَةً مِنْ هَذَا الَّذِي يُسَمُّونَهُ كَدْبَانُوجَةَ تَكُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ فَدَلُّونَا عَلَى جَارِيَةٍ لِرَجُلٍ مِنَ السَّرَّاجِينَ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ابْناً وَمَاتَ وَلَدُهَا فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا فَأَمَرَهُمْ فَاشْتَرَوْهَا وَكَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ فَغَيَّرَ اسْمَهَا وَسَمَّاهَا سَلْمَى وَزَوَّجَهَا سَالِماً مَوْلَاهُ وَهِيَ أُمُّ الْحُسَيْنِ بْنِ سَالِمٍ
شرح
كما مر ، ويمكن حمله على الاستحباب . الحديث الرابع عشر : مجهول . وموافق لأصول الأصحاب وما ذكروه في نظائره . ويدل على أن القرعة لا يأتي بها إلا الإمام كما ذهب إليه جماعة . الحديث الخامس عشر : مجهول . ويدل على جواز بيع أم الولد بعد موت ولدها في حياة المولى ، وعلى استحباب تغير الاسم بعد الشراء .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 327 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى