448 ( 5 ) ك 260 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن محمد
بن عبد الله بن عثمان قال : حدثني علي بن سيف عن أبي حباب عن ربيعة
وعمارة ان طائفة من أصحاب علي عليه السلام مشوا اليه فقالوا : يا أمير المؤمنين
اعط هذه الأموال وذكر نحوه إلى قوله انما هو أموالهم .
449 ( 6 ) يب 146 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني
عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عن قسم بيت المال فقال : أهل الاسلام
هم أبناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله أجملهم - 1 -
كبنى رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على اخر ضعيف
منقوص وقال : هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في بدو امره وقد قال غيرنا : أقدمهم
في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام ( بالاسلام
- خ ل ) أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض
وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله
( يفعل - خ ) .
450 ( 7 ) ئل 81 ج 11 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن
عبيد بن الصباح عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ان عليا ( ع )
قسم قسما فسوى بين الناس .
451 ( 8 ) الدعائم 384 روينا عن علي عليه السلام انه امر عمار بن
ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم ابن تيهان ان يقسموا فيئا ( مالا من الفيئ - خ )
بين المسلمين وقال لهم : اعدلوا فيه ولا تفضلوا أحدا على أحد فحسبوا فوجدوا
الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير ، فأعطوا الناس ، فأقبل إليهم
طلحة والزبير ومع كل واحد منهما ابنه ، فدفعوا إلى كل واحد منهم ثلاثة دنانير
هامش
( 1 ) هكذا في المتن والظاهر أن الصحيح اجعلهم كما في نسخة الوسائل