الدعائم 378 - وعن علي صلى الله عليه وآله أنه قال : إذا أومى أحد من المسلمين
أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان
350 ( 5 ) الدعائم 378 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال :
الأمان جائز بأي لسان كان .
351 ( 6 ) الجعفريات 81 - بإسناده عن علي عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ليس للعبد من الغنيمة شئ الا من يخفى - 1 - المتاع وأمانه جايز
وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان .
352 ( 7 ) كا 31 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد يب 140 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه صلوات الله عليهما قال قرأت في كتاب
لعلي عليه السلام ( علي عليه السلام - يب ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتابا بين
المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ان كل غازية غزت بما - 2 -
يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ( ما - يب ) بين المسلمين فإنه لا تجار حرمة - 3 -
الا باذن أهلها وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار ( على الجار - كا )
كحرمة أمه وأبيه ( و - خ كا ) لا يسالم مؤمن دون مؤمن ( مؤمنين - يب ) في قتال
في سبيل الله الأعلى عدل وسواء .
353 ( 8 ) يب 175 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن يحيى بن
إبراهيم عن أبيه عن جده عن حبة العرني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
من ائتمن رجلا على دمه ( ذمة - خ ) ثم خاس ( خان - خ ) به فانا من القاتل
برئ وان كان المقتول في النار .
354 ( 9 ) يب 140 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 31 ج 5 - على عن
أبيه عن يحيى بن ( أبى - خ يب ) عمران عن يونس عن عبد الله بن سليمان قال :
هامش
( 1 ) تجفى - ك .
( 2 ) معنا - يب .
( 3 ) لا يجوز حرب - خ كا .