تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
عن صاحبه عشية يوم الثالث وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة ان يهدي فقال : الله سبحانه أولى بالعذر الا ان يكون يعلم أنه إذا سئل أعطى . 3733 ( 2 ) ك 176 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله إلى قوله عشية يوم الثالث ) . 3734 ( 3 ) فقيه 205 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم انها بدنة . 3735 ( 4 ) كا 301 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 509 صا 140 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن ( محمد - يب ) ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن فقيه 205 - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ( رجل - يب صا ) يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ( منه - كا ) وان كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه . 3736 ( 5 ) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من وجد هديا ضالا عرف به فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه . وتقدم في الرضوي ( 23 ) من باب ( 23 ) حكم الهدي إذا هلك أو ضل قوله عليه السلام وعلى من يجدها ان ينحرها . ويأتي في رواية ابن مسلم ( 2 ) من الباب التالي قوله إذا وجد الرجل هديا ضالا الخ فلاحظها . ( 26 ) باب حكم بيع الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب 3737 ( 1 ) يب 508 - محمد بن يعقوب عن كا 300 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ( عن أبي عبد الله عليه السلام - كا ) قال سئلته عن الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في