عن صاحبه عشية يوم الثالث وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي
في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة ان يهدي فقال : الله سبحانه أولى بالعذر الا ان
يكون يعلم أنه إذا سئل أعطى .
3733 ( 2 ) ك 176 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله إلى قوله عشية يوم الثالث ) .
3734 ( 3 ) فقيه 205 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل
بدنة ضالة فلينحرها ويعلم انها بدنة .
3735 ( 4 ) كا 301 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 509
صا 140 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن
( محمد - يب ) ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن فقيه 205 - منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ( رجل - يب صا ) يضل هديه فيجده رجل آخر
فينحره فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ( منه - كا ) وان
كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه .
3736 ( 5 ) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من وجد
هديا ضالا عرف به فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه .
وتقدم في الرضوي ( 23 ) من باب ( 23 ) حكم الهدي إذا هلك أو ضل قوله
عليه السلام وعلى من يجدها ان ينحرها .
ويأتي في رواية ابن مسلم ( 2 ) من الباب التالي قوله إذا وجد الرجل هديا
ضالا الخ فلاحظها .
( 26 ) باب حكم بيع الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب
3737 ( 1 ) يب 508 - محمد بن يعقوب عن كا 300 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ( عن أبي عبد الله عليه السلام - كا ) قال
سئلته عن الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 79
مساهمون: السيد البروجردي
ص٧٩