ان قال ) لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه .
وفي رواية أحمد بن محمد ( 21 ) قوله رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه
( إلى أن قال ) فقد أجزأت عنه وفي رواية الدعائم ( 6 ) من باب ( 28 ) ان الهدي
تنحر بمنى قوله عليه السلام وأمر صلى الله عليه وآله الناس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى وفي
روايته الأخرى ( 7 ) قوله ونحر صلى الله عليه وآله هديه ونحر الناس في رحالهم وفي رواية
الدعائم ( 8 ) قوله عليه السلام فإذا صرت إلى منى فانحر هديك وفي روايته الأخرى
( 9 ) مثله
وفي رواية معاوية ( 15 ) قوله عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن
يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وفي رواية زرارة ( 16 ) نحوه وفي
رواية معاوية ( 17 ) قوله المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح وفي رواية الجعفريات
( 18 ) من باب ( 38 ) مصرف الهدي قوله صلى الله عليه وآله انما جعل الله تعالى هذا الأضحى
ليشبع منه مسكينكم من اللحم
وفي رواية عبد الرحمن ( 1 ) من باب ( 43 ) ان الولي يصوم عن الصبي إذا
لم يجد هديا قوله عليه السلام يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا وفي
أحاديث باب ( 44 ) حكم من يجد الثمن ولا يجد الغنم وباب ( 45 ) حكم من يقدر
على شراء الهدي ويتوانى حتى لا يقدر ما يدل على وجوب الذبح على المتمتع
وكذا في جميع أحاديث الأبواب المتعلقة بصيام المتمتع إذا لم يجد الهدي .
وفي رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من
أبوابه قوله عليه السلام إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء
وفي رواية العلا ( 8 ) قوله تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء قال
عليه السلام نعم وفي رواية العلا ( 9 ) قوله حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء
قال نعم .
وفي رواية الخزاز ( 17 ) قوله رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق وفي
رواية ابن حازم ( 22 ) قوله رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 37
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٧