عليه السلام عن رجل صا 121 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية
بن عمار يب 519 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية
( بن عمار - خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى
يرجع - 1 - إلى أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت ( ويطوف - يب 519 )
فان مات ( هو - يب 586 صا ) فليقض عنه وليه ( أو غيره - يب 586 صا ) فاما ما دام حيا
فلا يصلح ان يقضى عنه وان نسي ( رمى - يب ) الجمار فليسا بسواء ( سواء - خ )
الرمي سنة والطواف فريضة .
2122 ( 4 ) يب 519 صا 121 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
معاوية بن عمار يب 586 - علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل نسي ( ان يطوف - صا خ ) طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال
يرسل فيطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه
4123 ( 5 ) يب 519 صا 122 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - صا خ ) في رجل نسي طواف النساء حتى
أتى الكوفة قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فإن لم يقدر قال يأمر من
يطوف عنه
4124 ( 6 ) آخر السرائر 4 - ( نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر
البزنطي صاحب الرضا عليه السلام ) قال الحلبي سئلت ( أبا عبد الله عليه السلام ) عن رجل
نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف
( عنه - ئل ) طاف عنه وليه قال وسمعته يقول من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر
إلى المسجد
4125 ( 7 ) ك 153 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام من نسي طوافا حتى رجع
إلى أهله لم يحل له النساء حتى يزور البيت فان مات فليقض عنه وليه أو غيره ولا يصلح
ان يقضى عنه وهو حي وليس رمي الجمار كالطواف لان الجمار ليس فريضة
هامش
( 1 ) رجع - يب 586