( 54 ) باب ان المتمتع إذا فاته الصوم فمات هل يجب
قضائه على وليه أم لا
3930 ( 1 ) يب 457 صا 135 - محمد بن يعقوب عن كا 304 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ( بن أيوب - كا ) عن
معاوية بن عمار قال من مات ولم يكن له هدي لمتعته - 1 - فليصم عنه وليه فقيه 206
صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) المقنع 23 - روى
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) المقنعة 71 - مرسلا ( نحوه )
ك 179 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ( نحوه )
3931 ( 2 ) يب 457 صا 135 - محمد بن يعقوب عن كا 304 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه
سئل - 2 - عن رجل تمتع - 3 - بالعمرة ( إلى الحج - كا ) ولم يكن له هدي فصام
ثلاثة أيام في الحج - 4 - ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام
أعلى وليه ان يقضي عنه قال ما أرى عليه قضاء .
3932 ( 3 ) ك 179 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن كان معكم من
الصبيان إلى أن قال ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه قال ومن مات ولم يكن معه
هدي فليصم عنه وليه .
وتقدم في مرسلة فقيه ( 11 ) من باب ( 42 ) ان المتمتع إذا لم يجد الهدي
فعليه الصيام قوله عليه السلام فإذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس
على وليه القضاء
هامش
( 1 ) لمتعته - خ
( 2 ) سئله - يب
( 3 ) يتمتع - كا
( 4 ) في ذي الحجة - يب صا