قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لِرَجُلٍ لَا يُفَرِّغُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ لِأَمْرِ دِينِهِ فَيَتَعَاهَدُهُ وَيَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِكُلِّ مُسْلِمٍ .
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ تَذَاكُرُ الْعِلْمِ بَيْنَ عِبَادِي مِمَّا تَحْيَا عَلَيْهِ الْقُلُوبُ الْمَيْتَةُ إِذَا هُمُ انْتَهَوْا فِيهِ إِلَى أَمْرِي
شرح
قوله عليه السلام أف لرجل : أف بضم الهمزة وكسر الفاء المشددة منونا والتنوين للتكثير ، وقيل للتنكير ، ويجوز حذف التنوين ويجوز أيضا فتح الفاء مع التنوين وبدونه ، ويجوز الضم بالوجهين وهو كلمة تكره وتضجر ، وقوله : لا يفرغ إما من المجرد ونفسه فاعله ، أو على بناء التفعيل ونفسه مفعوله ، والمراد بالجمعة أما اليوم المعهود ، أو الأسبوع بتقدير يوما ، والأول أظهر ، والمراد بالتفريغ ترك الشواغل الدنيوية والضمير في قوله فيتعاهده إما راجع إلى اليوم أو إلى الدين وعلى الأول المراد بتعاهده الإتيان بالصلاة والوظائف المقررة فيه ، ومن جملتها تعلم المسائل واستماع المواعظ من الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو نائبه العام .
الحديث السادس : حسن .
قوله عليه السلام تذاكر العلم .
أي تذاكر العباد وتشاركهم في ذكر العلم ، بأن يذكر كل منهم للآخر شيئا من العلم ويتكلم فيه مما يحيى القلوب الميتة ، حالكونها ثابتة عليه وحاصله أنه من الأحوال التي تحيي عليها القلوب الميتة ويحتمل أن يكون على بمعنى الباء ، وعلى التقديرين تحيي إما من المجرد المعلوم أو المزيد فيه المجهول ، وقوله تعالى : إذا هم انتهوا فيه إلى أمري ، يحتمل أن يكون المراد بالأمر فيه مقابل النهي ، أي إذا كان تذاكرهم على الوجه الذي أمرت به من أخذ العلم من معدنه والاقتباس من مشكاة النبوة ، ويحتمل أن يكون المراد بالأمر مطلق الشأن فيكون المراد بالانتهاء إلى أمره الوصول إلى صفاته وأسمائه وأو أمره ونواهيه ، بالمعرفة والإطاعة والانقياد ، وقيل : يحتمل أن يكون المراد بالأمر الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليه السلام