1787 ( 20 ) يب 473 صا ج 2 - 177 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد
بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل - 1 - بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن تلبية المتعة متى يقطع قال حين يدخل الحرم ( حمله الشيخ ره على الجواز )
1788 ( 21 ) ك 117 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال العمرة
المبتولة طواف بالبيت إلى أن قال ويقطع التلبية إذا دخل الحرم .
1789 ( 22 ) يب 473 صا 94 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد
عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل ( مكة - خ )
مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم .
1790 ( 23 ) كا - 311 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم
فقيه - 199 - وفي رواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقطع صاحب العمرة
المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم فقيه - 199 - وروى أنه يقطع
التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة
1791 ( 24 ) ك - 117 - و - 136 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية واخذ في التكبير
والتهليل .
وتقدم في رواية ابان ( 1 ) من باب ( 15 ) ان الحاج انما هو المؤمنون المخلصون
من أبواب فضائل الحج قوله وقوم يلبون حول الكعبة فقال عليه السلام أترى هؤلاء
الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير ( هذا يناسب الباب
ان كان المبغوضية لأجل التلبية )
وفي الرضوي ( 6 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله عليه السلام إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر وقال بعض العلماء
إذا بدا لك بيوت مكة فاقطع التلبية .
وفي رواية أبي بصير ( 10 ) قوله ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة
هامش
( 1 ) الفضل - يب مطبوع