وفي رواية ابان ( 12 ) قوله لم سميت التلبية التلبية قال إجابة أجاب موسى
ربه وفي رواية الحلبي ( 13 ) قوله فلم جعلت التلبية قال لان الله تعالى قال لإبراهيم
واذن بالناس في الحج وفي رواية ابان ( 4 ) من باب ( 13 ) حج آدم عليه السلام
قوله وقد كان علمه حين أخرجه من مكة الاحرام وعلمه التلبية ( وأمره بالتلبية - خ )
وفي رواية كلثوم ( 1 ) من باب ( 15 ) حج إبراهيم عليه السلام قوله ثم أمرهما
فأهلا بالحج وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبى بها المرسلون وفي أكثر أحاديث
باب ( 16 ) حج موسى وعيسى ما يستفاد منها انه عليه السلام لبى على صفايح الروحاء حين
أراد الحج وفي رواية الحميري ( 4 ) من باب ( 7 ) حدود العقيق من أبواب المواقيت
قوله عليه السلام ويلبى في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره وفي رواية أبى
الصباح ( 6 ) من باب ( 15 ) عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام قوله عليه السلام يخرج
من الحرم ثم يهل بالحج .
وفي رواية ابن سنان ( 3 ) من باب ( 1 ) وجوب الاحرام من أبوابه قوله عليه السلام
إذا أردت الاحرام والتمتع فقل اللهم إني أريد ( إلى أن قال ) وإن شئت فلب حين
تنهض وإن شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل وفي رواية حنان
( 9 ) قوله عليه السلام فإذا اتيت الميلة فلب وفي رواية حمران ( 13 ) قوله سألته عليه السلام عن
التلبية فقال لي لب بالحج وفي رواية منصور ( 15 ) قوله أمرنا أبو عبد الله عليه السلام ان
نلبي ولا نسمى شيئا .
وفي رواية الجعفريات ( 17 ) قوله عليه السلام ان عليا رأى رجلا وهو يقول لبيك
بحجة قال فأشار اليه ان الله تعالى اعلم بسريرتك نيتك تكفيك فلا تلفظن بشئ
وفي رواية يعقوب ( 18 ) قوله عليه السلام إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا : فقلت له كيف
تصنع أنت فقال عليه السلام لي اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وفي رواية حمران ( 19 )
قوله عليه السلام أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة .
وفي رواية الحلبي ( 20 ) قوله رجل لبى بحجة أو عمرة وليس يريد الحج
قال عليه السلام ليس بشئ ولا ينبغي له ان يفعل وفي أحاديث باب ( 10 ) جواز الاحرام
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 72
مساهمون: السيد البروجردي
ص٧٢