بالشعور حلقا عن رؤسهم .
وفي رواية الجعفريات ( 12 ) من باب ( 8 ) احكام المصدود من أبواب
وجوه الحج قوله عليه السلام فإذا الحسين بن علي عليه السلام محرم محموم عليه دثار فامر
علي عليه السلام فحجم وعصب رأسه وساق عنه بدنة .
وفي رواية عمر بن يزيد ( 2 ) من باب ( 8 ) استحباب إعادة الغسل لمن نام
أو لبس قميصا من أبواب الاحرام قوله عليه السلام إذ اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب
وفي رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 1 ) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب
ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ولا يغطى رأسه .
ويأتي في رواية ابن ميمون ( 7 ) من الباب التالي قوله عليه السلام احرام المرأة
في وجهها واحرام الرجل في رأسه وفي روايتي زرارة ( 12 - 13 ) قوله ولا يخمر
( المحرم ) رأسه وفي رواية الحلبي ( 14 ) قوله المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا
في يده .
وفي رواية ابن سنان ( 34 ) من باب ( 15 ) ان المحرم لا يظلل الا من علة قوله
ترى ان استتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك .
وفي الرضوي ( 4 ) من باب ( 43 ) جواز الاغتسال للمحرم قوله عليه السلام وتغطى
وجهك ولا تغطي رأسك .
وفي رواية العلاء ( 8 ) من باب ( 8 ) ما يحل للتمتع والمفرد بعد الحلق من
أبوابه قوله أفأغطي رأسي ( بعد الحلق ) قال نعم .
وفي رواية العلاء ( 9 ) قوله انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى
رأسي بالحناء قال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب قلت البس القميص وأتقنع
قال نعم .
وفي رواية يونس ( 21 ) قوله المتمتع يغطى رأسه إذا حلق فقال يا بني حلق
رأسه أعظم من تغطيته إياه .
وفي رواية ابن حازم ( 22 ) قوله عليه السلام لا يغطى رأسه حتى يطوف بالبيت
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 100
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٠٠