قال : « نعم » قال : أينفعها ؟ قال : « نعم » .
8 - عن عبد الرحمان بن أبي عمرة الأنصاري : أنّ أُمّه أرادت أن تعتق فأخرت ذاك إلى أن تصبح فماتت ؟ قال عبد الرحمان : قلت للقاسم ابن محمّد : أينفعها أن أعتق عنها ؟ قال القاسم : أتى سعد بن عبادة رسول اللَّه فقال : إنّ أُمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال رسول اللَّه : « نعم » .
وقد مضى في الرواية السادسة ما يدل على جواز العتق عن الغير :
د - انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل :
9 - جاء سعد بن عبادة إلى رسول اللَّه فقال : إنّ أُمي كان عليها نذر ، أفأقضيه ؟ قال : « نعم » قال : أينفعها ؟ قال : « نعم » .
ورواه مسلم بلفظ آخر قال : استفتى سعد بن عبادة رسول اللَّه في نذر كان على أُمّه توفيت قبل أن تقضيه ؟ قال رسول اللَّه : « فاقضه عنها » .
ه - انتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه :
10 - عن أبي هريرة : أنّ رجلًا قال للنبيّ : إنّ أبي مات وترك مالًا ولم يوص ، فهل يكفّر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : « نعم » .
11 - عن معاذ ، قال : « أعطاني رسول اللَّه ( ص ) عطية ، فبكيت فقال :
« ما يبكيك يا معاذ » ؟ قلت : يا رسول اللَّه كان لأُمي من عطاء أبي نصيب تتصدّق به وتقدّمه لآخرتها وإنّها ماتت ولم توص بشيء قال : « فلا يبك اللَّه عينك يا معاذ ، أتريد أن تُؤجر أُمك في قبرها ؟ قلت : نعم يا رسول اللَّه ، قال : « فانظر الذي كان يصيبها من عطائك فامضه لها ، وقل اللّهم تقبّل من أُم معاذ » .
الحياة البرزخية في ضوء الكتاب والسنة والعقل الصريح — صفحة 76
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٧٦