تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الكرام في تاريخ مكة وبيت الله الحرام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

الجمرات

قال ابن جماعة : « قال الشافعيّة : أنّ المرمى مجتمع الحصى عند البناء الشاخص هناك ، لا ماسال من الحصى ، ولا البناء الشاخص ، فإنّه بني علامة على موضع الرمي . قال الشافعي في الاملاء : فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأ عنه ، ومن أصاب سائله لم يجز عنه ، وهذا مقتضى قول الحنابلة . وإن أصاب البناء الشاخص ووقعت الحصى في المرمى ، أو لم تقع في المرمى واستقرّت على البناء الشاخص ، فيحتمل عندي أن يقال : لا يجزي ؛ لأنّه لم يقصد المرمى . ويحتمل أن يقال : يجزي ويجعل للبناء الشاخص حكم أسفله ، كما قالوا في استقبال المتصل بالكعبة ، ولم أقف على نقل عند الشافعيّة في ذلك ، واللّه أعلم . وعند الحنفيّة : أنّه يرمى الجمرة بسبع حصيات في سبع مرّات ، وأنّها إن وقعت عند الجمرة أو قريباً منها أجزأه ، وإن وقعت بعيداً منها لم يجزئه . وقال ابن الحاجب من المالكيّة : إنّه يشترط كونه مرمياً على الجمرة أو موضع حصاها . وأراد ابن الحاجب بالجمرة رأس المرمى لا البناء الشاخص . وقال ابن المعلى المالكي في مناسكه : أنّ بعض المتأخرين من المالكيّة حذّر من الرمي في البناء الذي هنالك . وقال : أنّه لو رمى إليه لم يجزه ، وبهذا أفتى الشيخ ضياء الدين خليل المالكي إمام مقام المالكيّة » « 1 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا منسك ابن جماعة .