تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس فريضة شرعية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
. . . المقارنة الصحيحة بين الزكاة والخمس في الفقه الشيعي

الزكاة

الخمس

1 . نسبتها بالأرقام 140 في كل سنة حتّى ينزل عن النصاب . 2 . لابد فيها من بلوغ المال النصاب . 3 . يشترط لها حوَلان الحول . 4 . في أصناف تسعة من المال ويستحب في غيرها . 5 . على الأغنياء والفقراء . 6 . يصرف للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن . 7 . يشترط الفقر في الأصناف الثمانية إلّاالمؤلفة قلوبهم . 1 . نسبته بالأرقام 15 مرة واحدة في العمر . 2 . لا نصاب في الخمس إلّافي الكنز والمعدن والغوص . 3 . لا يشترط إلّافي أرباح المكاسب ، بمعنى إخراج مؤونة السنة ثم التخميس . 4 . في كل ما يفوز به الإنسان إلّاإذا كان مؤونة له ، فلا خمس في المسكن والأثاث والسيارة والهدايا الحقيرة . 5 . على مكاسب الأغنياء فقط . 6 . يصرف يصفُه في الأصناف الثلاثة : الأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، والنصف الآخر في حاجات الأُمة حسب تشخيص الإمام ، أو نائبه الفقيه . 7 . يُعطى للمحتاج من الأصناف الثلاثة ، ويصرف النصف الآخر في مهام الأُمور .
الخمس فريضة شرعية — صفحة 124 | الشيخ جعفر السبحاني