هذا غير صحيح لعدم تعلق الخمس بالمسكن والأثاث لأن الجميع من المؤونة ، والخمس بعد المؤونة . وأما الهدايا فإنّما يجب فيها الخمس عند البعض إذا كانت خطرة .
3 . قال : على مكاسب الأغنياء والفقراء .
أقول : هذا من زلأته إذ لم يقل أحد بتعلق الخمس بالفقير ، وإنّما يجب الخمس على من يملك مؤونة سنته .
4 . قال : يعطى لصنف واحد وهم الفقراء أو السادة .
أقول : هذا خطأ واضح لأن الخمس يصنف إلى صنفين ، والفقيه يؤمِّن عَيلة السادات ، وربّما يصل إليهم أكثر ممّا يصل إلى الصنف الآخر .
5 . قال : يعطى للفقيه أو السيد بغض النظر عن كونه محتاجاً أو لا .
أقول : هذه زلة واضحة ، فأما الفقيه فيعطى له بما أنّه زعيم الشيعة وإليه يرجع المحتاجون من عامة الناس ، وأما السيد فإنّما يعطى له إذا كان محتاجاً .
6 . قال : لم يرد ذكره ابداً في القرآن الكريم ، اللهم إلّاخمس الغنائم .
الخمس فريضة شرعية — صفحة 122
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٢٢