الرأي الشيعي في بابي الزكاة والخمس .
أخطاؤه حول « الزكاة » في الفقه الشيعي
1 . يشترط لها حوَلان الحول .
ما ذكره صحيح في زكاة الأنعام والنقدين ، وأما المستخرج من الأرض كالمعادن والكنز والغلات ، فلا يشترط فيها حولان الحول .
3 . قال : على الأغنياء فقط .
أقول : على الأغنياء والفقراء . فمن تعلقت به الزكاة خصوصاً فيما لا يشترط فيه حَوَلان الحول يجب عليه اخراجها ، وإن كان فقيراً في آخر السنة ، ويعيش - عند الفقر - على حساب بيت المال .
4 . قال : لاحق فيها إلّالمحتاج .
أقول : لا حق فيها لمحتاج إلّافي المؤلفة قلوبهم فلا يشترط فيهم الفقر ، لأن الغاية من إعطائهم ، هي تأليف قلوبه ، ودَرْء شرّهم عن المسلمين .
5 . قال : مهملة لا يهتمّ بها ، مع أن اللَّه أكد عليها كل هذا التأكيد .