تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج عبر الحضارات والأمم — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
16 - حرمة لبس المخيط للرجال وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز . 17 - حرمة لبس الخفين وما يستر ظهر القدم . فإن اضطرّ جاز وقيل : يشقها . 18 - النظر في المرآة ، على الأشهر . 19 - وكذلك يحرم لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسُنة . ولبس المرأة الحليّ للزينة . وما لم يُعتد لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتاداً لها ، لكن يحرُم عليها إظهاره لزوجها . 20 - يُحرم تغسيل الُمحرم لو مات بالكافور « 1 » . هذا بالنسبة للمحرمات على الُمحرم ، أما المكروهات فهي ما يلي : 1 - الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعُصفُر وشبيهه ، ويتأكّد في السواد . 2 - يكره النوم فيها . 3 - ويكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة . 4 - يكره لبس الثياب المُعلَمة . 5 - يكره استعمال الحنّاء للزينة . 6 - يكره النقاب للمرأة على تردد . 7 - يكره دخول الحمام . 8 - يكره تدليك الجسد في الحمام . 9 - يكره تلبية من يناديه . 10 - يكره استعمال الرياحين « 2 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ، كتاب الحج : 249 - 251 ، واللمعة الدمشقية . ج 1 : 181 / ط مكتب الاعلام الإسلامي 1371 . ( 2 ) المصدر السابق : 251 - 252 ، واللمعة الدمشقية 1 : 181 .