16 - حرمة لبس المخيط للرجال وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز .
17 - حرمة لبس الخفين وما يستر ظهر القدم . فإن اضطرّ جاز وقيل : يشقها .
18 - النظر في المرآة ، على الأشهر .
19 - وكذلك يحرم لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسُنة . ولبس المرأة الحليّ للزينة . وما لم يُعتد لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتاداً لها ، لكن يحرُم عليها إظهاره لزوجها .
20 - يُحرم تغسيل الُمحرم لو مات بالكافور « 1 » .
هذا بالنسبة للمحرمات على الُمحرم ، أما المكروهات فهي ما يلي :
1 - الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعُصفُر وشبيهه ، ويتأكّد في السواد .
2 - يكره النوم فيها .
3 - ويكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة .
4 - يكره لبس الثياب المُعلَمة .
5 - يكره استعمال الحنّاء للزينة .
6 - يكره النقاب للمرأة على تردد .
7 - يكره دخول الحمام .
8 - يكره تدليك الجسد في الحمام .
9 - يكره تلبية من يناديه .
10 - يكره استعمال الرياحين « 2 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ، كتاب الحج : 249 - 251 ، واللمعة الدمشقية . ج 1 : 181 / ط مكتب الاعلام الإسلامي 1371 .
( 2 ) المصدر السابق : 251 - 252 ، واللمعة الدمشقية 1 : 181 .