وإهداء ثلثه لبعضٍ آخر ، ويأكل من الثلث الأخير ، وذبح الهدي واجبٌ على المتمتع ولا يجب على غيره « 1 » . ووقته بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر « 2 » .
* حلق الرأس أو التقصير : فإذا فرغ من الذبح ، فهو مخيّر ، إن شاء حلق ، وإن شاء قصّر ، والحلق أفضل للرجل في حج الصرورة وللمرأة التقصير . ويجب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي . ولو قدّم ذلك عامداً ، جبره بشاة « 3 » .
5 - طواف الحج وهو سبعة أشواط .
6 - صلاة ركعتي الطواف .
7 - السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة .
8 - طواف النساء : وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها ، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى « 4 » . وهو سبعة أشواط حول البيت الحرام « 5 » .
9 - صلاة ركعتي طواف النساء : وهي كركعتي الطواف الركني ، في الصورة والكيفية . ويأتي بها بعد الطواف . ولا تصح قبله .
وأما الأركان فهي :
1 - الإحرام 2 - التلبية 3 - الوقوف بعرفة 4 - الوقوف بالمشعر الحرام 5 - الطواف 6 - السعي 7 - الترتيب بين الأفعال « 6 » .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية ، مصدر سابق ، وشرائع الإسلام ، مصدر سابق : 259 ، وما بعدها .
( 2 ) شرائع الإسلام : 294 .
( 3 ) المصدر السابق : 264 وما بعدها ، واللمعة الدمشقية : 198 .
( 4 ) شرائع الإسلام : 271 .
( 5 ) المصدر السابق .
( 6 ) انظر المحجة البيضاء ، الفيض الكاشاني ج 2 ، باب الحج : 161 .