فقال ( ع ) ليس لها منه نسب ترثه به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث
من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسبها .
( ومنها ) ما رواه الفضلاء الخمسة وهم زرارة ، وبكير وفضيل ، وبريد ، ومحمد
ابن مسلم منهم عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) ومنهم عن أبي عبد الله ( ع )
ومنهم عن أبي جعفر ( ع ) ، ومنهم عن أحدهما : ان المرأة لا ترث من تركة زوجها
من تربة دار أو ارض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ان كان
له ولد من قيمة الطوب والخشب .
( ومنها ) صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) النساء لا يرثن
من الأرض ولا من العقار شيئا .
( ومنها ) رواية ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئلته عن النساء
ما لهن من الميراث فقال ( ع ) قيمة الطوب والخشب والقصب ، فاما الأرض والعقار
فلا ميراث لهن فيه : قلت فالبنات قال ( ع ) البنات لهن نصيبهن قل قلت كيف صار
ذو ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى قال ( ع ) لأن المرأة ليس لها نسب ترث وانما هي
دخيل عليهم وإنما صار هكذا لئلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين
فيزاحم قوما في عقارهم .
( ومنها ) صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) النساء لا يرثن
من الدور ولا من الضياع شيئا ، إلا أن يكون قد أحدث بناء فيرثن ذلك البناء .
( ومنها ) رواية يزيد الصائغ عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئلته عن النساء هل
يرثن الأرض . فقال ( ع ) لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت إن الناس لا يرضون
بهذا فقال ( ع ) إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف .
( ومنها ) صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها
رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) — صفحة 6
مساهمون: الشيخ محمد تقي البروجردي
ص٦