هذا ، وأمّا ما في حكم جنابة التهذيب « سعد ، عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد ، عن جدّه : أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى الهادي - عليه السلام - يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة » « 1 » فالظاهر أنّ المراد بجدّ الحسن فيه هذا .
ويظهر من هذا الخبر وما مرّ تصديق رجال الشيخ في عدّه في أصحاب الرضا والجواد والهادي - عليهم السلام - .
[ 206 ] إبراهيم بن محمّد بن يحيى المدني
قال : عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق - عليه السلام - في نسخة ، قائلا : « أسند عنه » وفي نسخة بلفظ « إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى » كما مرّ في محلّه . واستظهر تعدّدهما ، قال : لأنّ الأوّل قد عرفت أنّه يروي كلّ من عبد الرحمن بن أبي هاشم ، وعاصم بن حميد ، وعبّاد بن يعقوب ، عنه ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - وهذا يروي الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عنه ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - .
أقول : التحقيق أنّ لنا ثلاثة عناوين :
الأوّل : إبراهيم بن أبي يحيى الّذي في المشيخة ، وطريقه إليه ظريف بن ناصح « 2 » وعدّه البرقي أيضا في أصحاب الصادق - عليه السلام - كما مرّ ثمّة .
ويروي عنه عبد الرحمن بن أبي هاشم وعاصم وعبّاد ، ومرّ - ثمّة - مواردها .
الثاني : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى الّذي في الفهرست والنجاشي وفي نسخة من رجال الشيخ بدل هذا .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 141 .
( 2 ) الفقيه : 4 / 497 .