في السؤال عن الصلاة على الخمرة المدنية .
قلت : أخذ ما قاله من الوسيط ، لكن لم يقل الوسيط : « كتب عليّ بن الريّان معه كتابا إلى أبي جعفر عليه السلام » كما قال ، بل قال الوسيط :
« كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه يسأله ، يعني أبا جعفر عليه السلام » والأصل في قول الوسيط خبر الكافي في باب ما يسجد عليه وما يكره « 1 » ولم يتعرّض له الجامع ، لكن نقل رواية يعقوب بن يزيد في عقيق الكافي « 2 » وتلقين التهذيب « 3 » . والعبيدي في مستحق الفطرة « 4 » وزيادات فقه الحج في خبر جواز نيابة الصرورة « 5 » . وعليّ بن عبد اللّه بن مروان في فضل زيارة الكاظم - عليه السلام - في الكافي « 6 » . وسهل بن زياد في فضل زيارة فقراء المسلمين « 7 » وفي موضع رأس الحسين - عليه السلام - في آخر الحج « 8 » وفي شراء الرقيق « 9 » . ومعاوية بن حكيم في تفصيل أحكام النكاح في خبر التمتع بالمؤمنة من التهذيب « 10 » ومحمّد بن الحسين في حدّ السحق « 11 » . وعليّ بن مهزيار في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس « 12 » . وسلمة بن الخطاب في باب آخر من فضل الزراعة من الكافي « 13 » وصالح بن أبي حماد في التمر « 14 » والحناء بعد النورة « 15 » .
وممّا نقلنا من خبر الكافي يظهر لك : أنّه كان على رجال الشيخ والبرقي عدّه في أصحاب الجواد - عليه السلام - أيضا .
وأمّا ما نقلناه عن الكشّي : من أنّه قال : « كتبت إلى أبي الحسن
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 331 .
( 2 ) الكافي : 6 / 471 .
( 3 ) التهذيب : 1 / 314 .
( 4 ) التهذيب : 4 / 87 .
( 5 ) التهذيب : 5 / 411 .
( 6 ) الكافي : 4 / 583 .
( 7 ) الكافي : 2 / 262 .
( 8 ) الكافي : 4 / 571 .
( 9 ) الكافي : 5 / 212 .
( 10 ) التهذيب : 7 / 256 .
( 11 ) التهذيب : 10 / 58 .
( 12 ) التهذيب : 2 / 206 .
( 13 ) الكافي : 5 / 262 .
( 14 ) الكافي : 6 / 345 .
( 15 ) الكافي : 6 / 509 .