فصل في كيفية ثبوت النسب
عند النسابة
ونذكر هنا أربع طرق :
1 - أن يرى خط نسابة موثوق به ، ويعرف خطه ، ويتحققه ، فحينئذ إذا شهد خط النسابة ، مشى وعمل به .
2 - أن تقوم عنده البينة الشرعية ، وهي شهادة رجلين مسلمين حرين بالغين ، يعرف عدالتهما بخبرة ، أو بتزكية ، فحينئذ يجب العمل بقولهما .
3 - أن يعترف عنده مثلا أب بابن ، وإقرار العاقل على نفسه جائز فيجب أن يلحقه بقول أبيه .
4 - أن يأتي المنتسب بأسماء آبائه وأجداده مع البينة التاريخية وهي شهادة المشهورين من العلماء أو الأمراء أو الحكام بصحة نسبته موقعين أو خاتمين فإن وجدوه صحيحا ، وقعوا عليه ، وشهدوا بصحته ، وكلما مرت فترة من الزمن ، يعاد تجديد النسب على هذه الطريقة ، وهذا ما يفعله أغلب المنتسبين ، واللّه أعلم .