فقال : ما فعل أضيافكم ؟ أفرغتم من قراهم ؟ قالوا : لا ، قلت : قد أتيتهم بقراهم ،
فأبوا ، وقالوا : والله لا نطعمه حتى يجئ ، فقالوا : صدق ، قد أتانا به فأبينا حتى
تجئ ، قال : فما منعكم ؟ قالوا : مكانك ، قال : والله لا أطعمه الليلة ، قال : فقالوا :
ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه ، قال : ما رأيت في الشر كالليلة قط ، قال : قربوا
طعامكم ، قال : فقرب طعامهم ، فقال : بسم الله ، فطعم وطعموا ، فأخبرت أنه أصبح
فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا ، قال : ( بل أنت أبرهم وأصدقهم ) .
3271 حدثنا ابن المثنى ، ثنا سالم بن نوح وعبد الأعلى ، عن الجريري ، عن أبي
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، بهذا الحديث نحوه ، زاد عن سالم في حديثه ،
قال : ولم يبلغني كفارة .
( 15 ) باب اليمين في قطيعة الرحم
3272 حدثنا محمد بن المنهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا حبيب المعلم ، عن
عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ،
فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في
رتاج الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك وكلم أخاك ،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، وفى قطعية
الرحم ، وفيما لا تملك ) .
3273 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن ، حدثني أبي
عبد الرحمن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا
نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ، ولا يمين في قطعية رحم ) .
3274 حدثنا المنذر بن الوليد ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا عبيد الله بن الأخنس ،
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نذر ولا يمين
فيما لا يملك ابن آدم ، ولا في معصية الله ، ولا في قطعية رحم ، ومن حلف على يمين
هامش
3271 - لم يبلغي كفارة : أي لم يكن فعله حنثا ليستوجب الكفارة .
3272 - الرتاج - : الباب والمقصود أن ماله كله هدى الكعبة .
3273 - لان قطيعة الرحم معصية فالله سبحانه أمر ان توصل ولا نذر في معصية ولا يمين .