2913 حدثنا مسدد ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن عمرو بن أبي
حكيم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الديلي أن معاذا أتى
بميراث يهودي وارثه مسلم ، بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
( 11 ) باب فيمن أسلم على ميراث
2914 حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ، ثنا موسى بن داود ، ثنا محمد بن مسلم ،
عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل قسم
قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له ، وكل قسم أدركه الاسلام فهو على قسم الاسلام ) .
( 12 ) باب في الولاء
2915 حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : قرئ على مالك وأنا حاضر ، قال مالك :
عرض على نافع ، عن ابن عمر ، أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشترى
جارية تعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت عائشة ذاك
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( لا يمنعك ذلك ، فإن الولاء لمن أعتق ) .
2916 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا وكيع بن الجراح ، عن سفيان الثوري ،
عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الولاء
لمن أعطى الثمن وولى النعمة ) .
2917 حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، عن
حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رئاب بن حذيفة تزوج
امرأة ، فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها ، وكان عمرو بن
العاص عصبة بنيها ، فأخرجهم إلى الشام ، فماتوا ، فقد عمرو بن العاص ، ومات
مولى ، وترك مالا له ، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب ، فقال عمر : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أحرز الولد ، أو الوالد ، فهو لعصبته من كان ) قال : فكتب له كتابا فيه
شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر ، فلما استخلف عبد الملك
هامش
2915 - أي أن البيع قائم والشرط باطل وكل بيع فيه شرط مخالف للكتاب والسنة فهذا حكمه .