العلم ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، أن امرأة سعد بن الربيع
قالت : يا رسول الله ، إن سعدا هلك وترك ابنتين ، وساق نحوه قال أبو داود : وهذا هو
أصح .
2893 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، ثنا قتادة ، حدثني أبو حسان ، عن
الأسود بن يزيد ، أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف ، وهو
باليمن ، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي .
( 5 ) باب في الجدة
2894 حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن
خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنه قال : جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها ،
فقال : مالك في كتاب الله تعالى شئ ، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا ،
فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال
المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
تسأله ميراثها ، فقال : مالك في كتاب الله تعالى شئ ، وما كان القضاء الذي
قضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض ، ولكن هو ذلك السدس ، فان اجتمعتما فيه
فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها .
2895 حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، أخبرني أبي ، ثنا عبيد الله أبو
المنيب العتكي ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن
دونها أم .
( 6 ) باب [ ما جاء ] في ميراث الجد
2896 حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران
ابن حصين ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات ، فما لي من ميراثه ؟ فقال :
( لك السدس ) فلما أدبر دعاه فقال : ( لك سدس آخر ) فلما أدبر دعاه فقال : ( إن
السدس الآخر طعمة ) قال قتادة : فلا يدرون مع أي شئ ورثه ، قال قتادة : أقل شئ
ورث الجد السدس .
سنن أبي داود — صفحة 5
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٥