2888 حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحق ، عن البراء بن
عازب ، قال : آخر آية نزلت في الكلالة ( يستفتونك ، قل : الله يفتيكم في الكلالة ) .
2889 حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، ثنا أبو بكر ، عن أبي إسحاق ، عن البراء
ابن عازب ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، يستفتونك في الكلالة ما
الكلالة ؟ قال : ( تجزيك آية الصيف ) فقلت لأبي إسحاق : هو من مات ولم يدع ولدا ولا
والدا ؟ قال : كذلك ظنوا أنه كذلك .
( 4 ) باب ما جاء في ميراث الصلب
2890 حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ، ثنا علي بن مسهر ، عن الأعمش ،
عن أبي قيس الأودي ، عن هزيل بن شرحبيل الأودي ، قال : جاء رجل إلى أبى موسى
الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم ، فقالا : لابنته
النصف ، وللأخت من الأب والام النصف ، ولم يورثا ابنة الابن شيئا ، وأت ابن مسعود
فإنه سيتابعنا ، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من
المهتدين ، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم : لابنته النصف ، ولابنة الابن سهم تكملة
الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والام .
2891 حدثنا مسدد ، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ،
عن جابر بن عبد الله ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في
الأسواق ، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت : يا رسول الله ، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل
معك يوم أحد ، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما
ترى يا رسول الله ؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يقضى
الله في ذلك ) قال : ونزلت سورة النساء ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادعوا لي المرأة وصاحبها ) فقال لعمهما : ( أعطهما الثلثين ، وأعط
أمهما الثمن ، وما بقي فلك ) قال أبو داود : أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع ،
وثابت ابن قيس قتل يوم اليمامة .
2892 حدثنا ابن السرح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل
هامش
2891 - ( يوصيكم الله في أولادكم ) ، سورة النساء من الآية ( 11 ) .