اختصموا إلى هشام بن إسماعيل ، أو إلى إسماعيل بن هشام ، فرفعهم إلى عبد الملك
فقال : هذا من القضاء الذي ما كنت أراه ، قال : فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب ،
فنحن فيه إلى الساعة .
( 13 ) باب في الرجل يسلم على يدي الرجل
2918 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ، وهشام بن عمار ، قالا : ثنا يحيى ،
قال أبو داود : وهو ابن حمزة ، عن عبد العزيز بن عمر ، قال : سمعت عبد الله بن موهب
يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب ، قال هشام : عن تميم الداري أنه قال :
يا رسول الله ، وقال يزيد : إن تميما قال : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل يسلم على
يدي الرجل من المسلمين ؟ قال : ( هو أولى الناس بمحياه ومماته ) .
( 14 ) باب في بيع الولاء
2919 حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ،
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ، وعن هبته .
( 15 ) باب في المولود يستهل ثم يموت
2920 حدثنا حسين بن معاذ ، ثنا عبد الأعلى ، ثنا محمد يعنى ابن إسحاق -
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( إذا استهل المولود
ورث ) .
( 16 ) باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
2921 حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ، حدثني علي بن حسين ، عن أبيه ، عن
يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم
نصيبهم ) ، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر ، فنسخ ذلك
هامش
2919 - لان الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب .
2920 - استهل : أصدر صوتا ينم به عن حياته .
2921 - ( والذين عقدت أيمانكم ) ، سورة النساء الآية ( 33 ) . في الأصل [ عاقدت ] وأثرها اثبات الرسم القرآني . ( وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ، سورة الأنفال من الآية ( 75 ) .