255 - حدثنا محمد بن عوف ، قال : قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال
ابن عوف : وثنا محمد بن إسماعيل ، عن أبيه ، حدثني ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن
عبيد ، قال : أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر ، وأما
المرأة فلا عليها أن لا تنقضه ، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها " .
( 101 ) باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك
256 - حدثنا محمد بن جعفر بن زياد ، ثنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن
رجل من بنى سواءة بن عامر ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي
وهو جنب ، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء .
( 102 ) باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء
257 - حدثنا محمد بن رافع ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا شريك ، عن قيس بن
وهب ، عن رجل من بني سواءة بن عامر ، عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من
الماء قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم
يصبه عليه .
( 103 ) باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها
258 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ثنا ثابت البناني ، عن أنس بن
مالك ، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ، ولم يؤاكلوها ، ولم
يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيت ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله سبحانه :
( ويسألونك عن المحيض ، قل : هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى آخر
الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شئ غير النكاح " فقالت
سنن أبي داود — صفحة 64
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٦٤