أبى حاجب ، عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع - أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يتوضأ الرجل
بفضل طهور المرأة " .
( 41 ) باب الوضوء بماء البحر
83 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن
سلمة من آل ابن الأزرق ، أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بنى عبد الدار - أخبره أنه سمع
أبا هريرة يقول : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا
القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو
الطهور ماؤه ، الحل ميتته " .
( 42 ) باب الوضوء بالنبيذ
84 - حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي ، قالا : ثنا شريك ، عن أبي فزارة ، عن أبي
زيد ، عن عبد الله بن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن : " ما في إداوتك ؟ "
قال : نبيذ ، قال : " تمرة طيبة وماء طهور " قال أبو داود : وقال سليمان بن داود عن أبي
زيد أو زيد : كذا قال شريك ، ولم يذكر هناد ليلة الجن .
85 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، عن داود ، عن عامر ، عن علقمة ،
قال : قلت لعبد الله بن مسعود : من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ فقال : ما
كان معه منا أحد .
86 حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمان ، ثنا بشر بن منصور ، عن ابن
جريج ، عن عطاء ، أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ ، وقال : إن التيمم أعجب إلي منه .
87 - حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمان ، ثنا أبو خلدة ، قال : سألت أبا
العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ : أيغتسل به ؟ قال : لا .
سنن أبي داود — صفحة 27
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٢٧